أحمد بن عبد الرزاق الدويش

49

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 18379 ) س : عندنا الناس يحلفون بالبخاري ، فمن ييأس من محاسبة أخيه المسلم يحلفه على البخاري ولا يحلفه على كتاب الله ، حيث إنه إذا عرض عليه كتاب الله يحلف عليه بالباطل ، ونفسه في راحة تامة ، بينما إذا جاء أمامه كتاب البخاري لا يستطيع أن ينطق بالباطل ، فما الحكم على من يحلفون على البخاري ولا يحلفون بكتاب الله ؟ ج : الحلف على المصحف أو على ( صحيح البخاري ) لا أصل له في الشرع ، وإنما هو من عمل بعض الجهال ، فيجب ترك هذه العادة ، وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو ( صحيح البخاري ) أو غيرهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19044 ) س 2 : علي كفارات يمين كثيرة ، وبعضها أعرفها ، وبعضها لا أعرفها ؛ لأنني كثيرا ما أحلف على شيء وأناقض ذلك ، وأصبح ذلك عادة عندي ، فكيف أكفر عن ذلك رغم أنها كثيرة ؟